responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 5  صفحه : 237
شَرَى دَارًا وَدَبَغَ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ، إنْ عَلَى الدَّوَامِ يُمْنَعُ، وَعَلَى النُّدْرَةِ يُتَحَمَّلُ مِنْهُ.

شَرَى لَحْمًا عَلَى أَنَّهُ لَحْمُ غَنْمٍ فَوَجَدَهُ لَحْمَ مَعْزٍ لَهُ الرَّدُّ.

قَالَ زِنْ لِي مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ فَوَزَنَ لَهُ أُخَيِّرُهُ وَمِنْ الْخُبْزِ فَوَزَنَ لَمْ يُخَيَّرْ.

شَرَى بَذْرًا خَرِيفِيًّا فَإِذَا هُوَ رَبِيعِيٌّ، أَوْ شَرَى بَذْرَ الْبِطِّيخِ فَإِذَا هُوَ بَذْرُ الْقِثَّاءِ، إنْ قَائِمًا رَدَّهُ، وَإِنْ مُسْتَهْلَكًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ]
ُ (قَوْلُهُ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْقِيَاسُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي مَحَلٍّ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا، وَقِيلَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ وَفِيهِ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ دَائِمًا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّةً لِلْقَصَّارِينَ يُمْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا. وَفِيهِ: لَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ حَمَّامًا وَيَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ دُخَانِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخَانُ الْحَمَّامِ مِثْلَ دُخَانِ الْجِيرَانِ اهـ. وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَتْ دَارًا قَدِيمَةً بِهَذَا الْوَصْفِ هَلْ لِلْجِيرَانِ الْحَادِثِينَ أَنْ يُغَيِّرُوا الْقَدِيمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ ط.
مَطْلَبٌ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا
قُلْت: الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ المهمنداري، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْحَامِدِيَّةِ

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَحْمُ غَنْمٍ) الْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مِصْبَاحٌ، وَالْمُرَادُ هُنَا الضَّأْنُ بِحُكْمِ الْعُرْفِ (قَوْلُهُ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الرَّغْبَةِ وَإِنْ كَانَا فِي بَابِ الرِّبَا جِنْسًا وَاحِدًا تَأَمَّلْ. قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ لَحْمُ مَوْجُوءَةٍ فَوَجَدَهُ لَحْمَ فَحْلٍ

(قَوْلُهُ قَالَ زِنْ لِي إلَخْ) فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: لِلَحَّامٍ كَيْفَ تَبِيعُ اللَّحْمَ؟ فَقَالَ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ أَخَذْت مِنْك زِنْ لِي فَلَهُ أَنْ لَا يَزِنَ، وَإِنْ وَزَنَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ، فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي أَوْ جَعَلَ الْبَائِعُ فِي وِعَاءِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ لِقَصَّابٍ زِنْ لِي مِنْ هَذَا اللَّحْمِ كَذَا بِكَذَا فَوَزَنَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ قَالَ زِنْ لِي مِنْ هَذَا الْجَنْبِ كَذَا بِكَذَا أَوْ قَالَ زِنْ لِي مَا عِنْدَك مِنْ اللَّحْمِ بِحِسَابِ كَذَا فَوَزَنَهُ جَازَ وَلَا خِيَارَ لَهُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ. قُلْت: وَلَعَلَّ وَجْهَ قَوْلِ الْإِمَامِ إنَّ هَذَا بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي فَلَا يَتِمُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَتِمُّ بِالْوَزْنِ إنْ عَيَّنَ الْمَوْضِعَ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الْكُلِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَمْ يُخَيَّرْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْخُبْزَ الْمُشْتَرَى مِنْهُ لَا يَخْتَلِفُ، بِخِلَافِ اللَّحْمِ فَإِنَّ لَحْمَ الرَّقَبَةِ أَوْ الْفَخِذِ أَحْسَنُ مِنْ لَحْمِ الْخَاصِرَةِ مَثَلًا فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ الْوَزْنِ، إلَّا إذَا شَرَى الْكُلَّ أَوْ عَيَّنَ الْمَوْضِعَ كَهَذَا الْجَنْبِ فَيَتِمُّ الْبَيْعُ بِالْوَزْنِ كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ.

[مَطْلَبٌ شَرَى بَذْرَ بِطِّيخٍ فَوَجَدَهُ بَذْرَ قِثَّاءٍ]
(قَوْلُهُ إنْ قَائِمًا رَدَّهُ إلَخْ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَلَوْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ لَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ: شَرَى عَلَى أَنَّهُ بَذْرُ بِطِّيخٍ شَتْوِيٍّ فَزَرَعَهُ فَوَجَدَهُ صَيْفِيًّا بَطَلَ الْبَيْعُ فَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْبَذْرِ اهـ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست